الحر العاملي
411
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 208 ] وروي : إن صامها في العشر الأواخر ، فلا بأس . [ 209 ] 4 - قال الصادق عليه السّلام : من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم ، فعليه شاة ، وليس له صوم ، ويذبحه بمنى . [ 210 ] وسئل عليه السّلام عن الرجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم إلى أهله ، قال : يبعث بدم . [ 211 ] وروي فيمن فاته ذلك ولم يكن له مقام : صام في الطريق ، أو في أهله . [ 212 ] وروي فيمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الأيّام : لا آمره بالرجوع ، ولا أشقّ عليه ، ولا آمره بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله . [ 213 ] 5 - قال عليه السّلام : من مات ولم يكن له هدي لمتعته ، فليصم عنه وليّه . [ 214 ] وروي : أنّه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة ، فليس على وليّه القضاء . [ 215 ] وسئل الصادق عليه السّلام عن رجل تمتّع بالعمرة ولم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ، ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيّام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء . [ 216 ] 6 - روي في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلم يكن عنده ما يهدي فصام ( 1 ) ثلاثة أيّام ، فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الأيّام ، فأراد أن يتصدّق من الطعام : أنّه لا بدّ من الصيام .
--> [ 208 ] الوسائل 10 : 158 / 13 . [ 209 ] الوسائل 10 : 159 / 1 . [ 210 ] الوسائل 10 : 160 / 3 . [ 211 ] الوسائل 10 : 160 / 4 . [ 212 ] الوسائل 10 : 160 / 5 . [ 213 ] الوسائل 10 : 161 / 1 . [ 214 ] الوسائل 10 : 161 / 4 . [ 215 ] الوسائل 10 : 161 / 2 . [ 216 ] الوسائل 10 : 162 / 1 . ( 1 ) الأصل : ما يهدي به فصيام .